السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

163

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وصرّح المالكيّة - على الأصحّ عندهم - بأنّها إذا خالعته درءاً لضرره ، فإنّ الزوج يردّ المال الذي خالعها به ، ولو كانت قد أسقطت البيّنة التي أشهدتها بأنّها خالعته لدرء ضرره « 1 » . نعم ، صرّح فقهاء الإماميّة « 2 » ، والحنابلة « 3 » وغيرهم « 4 » بجواز عضل الزوج زوجته فيما إذا أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) « 5 » . وأصل العضل : التضييق والمنع ، والمراد هنا مضارّة الزوجة ، وسوء العشرة معها ليضطرها إلى الافتداء منه بمالها « 6 » . واختلف في الفاحشة المستثناة ، فقيل : هي الزنا « 7 » ، وقيل : ما يوجب الحدّ مطلقاً ، وقيل : كلّ معصية « 8 » ، وقيل : النشوز « 9 » . 4 - خُلع المحجور عليها لفلس : يصحّ عند الحنابلة الخلع من المحجور عليها لفلس على مال في ذمّتها ؛ لأنّ لها ذمّة يصحّ تصرّفها فيها ، وليس له مطالبتها حال حجرها ، أمّا لو خالعت بمعيّن من مالها فلا يصحّ لتعلّق حقّ الغرماء به « 10 » . وصرّح بعض الشافعيّة : بصحّة خلع المحجور عليها لفلس عندهم ، وأنّ بذلها للعوض صحيح ؛ لأنّ لها ذمّة يصحّ تصرّفها فيها ، ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفكّ الحجر عنها ، وليس له مطالبتها في حال حجرها « 11 » . 5 - خُلع الزوجة المريضة مرض الموت : ذكر فقهاء الإماميّة : أنّه يصحّ خلع الزوجة المريضة مرض الموت ، إلّا أنّهم

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 356 . ( 2 ) المبسوط 4 : 343 . إيضاح الفوائد 3 : 377 . الروضة البهية 6 : 100 - 101 . كفاية الأحكام 2 : 384 . كشف اللثام 8 : 189 . الحدائق الناضرة 25 : 605 . جواهر الكلام 33 : 59 . ( 3 ) الكافي 3 : 143 ، ط المكتب الإسلامي . كشّاف القناع 5 : 213 ، ط النصر . الإنصاف 8 : 383 - 385 ، ط التراث . المغني 7 : 54 - 56 ، ط الرياض . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 315 - 316 . مغني المحتاج 3 : 153 . نهاية المحتاج 6 : 229 . حاشية الدسوقي 2 : 231 - 232 . ( 5 ) النساء : 19 . ( 6 ) مسالك الأفهام 9 : 421 . كفاية الأحكام 2 : 384 . الحدائق الناضرة 25 : 605 . جواهر الكلام 33 : 59 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 25 : 605 . الامّ 5 : 126 . المجموع 17 : 6 . جامع البيان ( الطبري ) 4 : 412 . ( 8 ) انظر الأقوال الثلاثة في : مسالك الأفهام 9 : 521 . ( 9 ) جواهر الكلام 33 : 60 . بدائع الصنائع 3 : 150 . ( 10 ) كشّاف القناع 5 : 214 - 215 ، ط النصر . المبدع 7 : 223 - 226 . ( 11 ) المجموع 17 : 12 .